All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1364 01/07/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 104/أد تاريخ 31/10/1981 للجمعية المسماة: «جمعية الشباب الإسلامي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1364
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2297-2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 31/10/1981

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشباب الإسلامي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8881 تاريخ 12/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشباب الإسلامي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 31/10/1981 . واصبحت على النحو التالي: غايتها:1 - توعية الشباب توعية إسلامية ثقافياً وتربوياً. 2 - توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة. 3 - القيام بأعمال إقتصادية وإجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 4 - تأسيس مستشفيات خيرية ومراكز علاج فيزيائي وطبيعي ومراكز تأهيل ورعاية معوقين. 5 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة والإبتدائي المجاني والمتوسط والثانوي. 6 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية. 7 - إنشاء مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالي التالية: -توعية الشباب توعية إسلامية ثقافياً وتربويا. 2 - توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة. 3 - القيام بأعمال إقتصادية وصحية وإجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 4 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الروضة والإبتدائي المجاني والمتوسط والثانوي. 5 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية. 6 - إنشاء مستوصفات خيرية ومستشفيات ومبرات خيرية ودور أيتام. 7 - إنشاء تعاونيات استهلاكية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق