All legislation

قرار Decision No. 12 10/02/2014

قرار متعلق بنظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 35, 27/08/2015, p. 2455-2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على قرارات مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأول 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب اعلام 14 / 2015 )

يفهم في سياق هذا النظام بـ:

لادوات والمشتقات المالية»: أية أدوات ومنتجات مالية (أسهم معروضة للجمهور أو عقود وأدوات مالية

مرتبطة قيمتها بأصول (عينية، مالية، مؤشرات (Index)، معدلات ...) (Underlying Asset).

أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة .....) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:

- اسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات .

- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.

- معدلات الفوائد.

- أسعار السلع.

- مؤشرات أو مشتقات مالية.

«الوسيط المالي»: مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.

"المراسل": الجهة غير المقيمة التي تقوم لحساب "الوسيط المالي" أو لحساب عملائه بعمليات على "الادوات والمشتقات المالية" أو عمليات قطع من نوع ( Retail Forex Off -Exchange) في الخارج.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ "نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية" المرفق بهذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب اعلام 14 / 2015 )

يحظر على «الوسيط المالي» القيام لحسابه أو لحساب عملائه بعمليات على «الأدوات والمشتقات المالية» أو عمليات قطع من نوع (Off--Exchange Retail Forex) مع مراسل، بإستثناء:

1 - المراسل الذي يمارس نشاطه في الولايات المتحدة الأميركية أو المقيم فيها شرط أن يكون من أعضاء هيئة ال (National Futures Association (NFA ومرخص من قبل لجنة (Commodity Futures Trading Commission (CFTC

2 - المراسل الذي يمارس نشاطه خارج الولايات المتحدة الاميركية أو المقيم خارجها شرط أن يتمتع بتصنيف ائتماني "Investment Grade" وأن يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنّفة تصنيفاً سيادياً "Investment Grade" وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد أند بورز» أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى.

يمكن لمجلس هيئة الأسواق المالية، وفقاً لكل حالة على حدة، أن يستثني إحد المراسلين الذي يتمتعون بتصنيف أقل من "Investment Grade" أو غير المصنفين ، شرط أن يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنّفة تصنيفاً سيادياً "Investment Grade" وما فوق.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 3

(عدلت بموجب اعلام 14 / 2015 )

على «الوسيط المالي»:

1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على "الأدوات والمشتقات المالية»، المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) أو مستعملا حسابه الخاص (acting as principal) وعمليات تأمين السيولة بالأسعار الفضلى (Liquidity Provider).

2 - الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية (Premium) لعقود الخيار المدينة (Long).

3 - الطلب من العميل تكوين هامش نقدي أولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز على «الأدوات والمشتقات المالية»، على أن يتم إعادة تسعير هذه المراكز أقله مرة يومياً.

4 - الطلب من العميل إعادة تكوين الهامش النقدي الأولي عند تدني رصيد الحساب (The equity ) الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي يجب أن يكون 75% من الهامش الأولي وفي حال إمتناع العميل، على الوسيط المالي أن يصفي بشكل فوري ما يكفي من المراكز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رصيد الحساب عن الهامش المطلوب وعلى المؤسسة أن تحدد للعميل مسبقا الأسس المتبعة في أختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه الحالة (e.g. FIFO or LIFO) .

5 - تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على أساس إجمالي المراكز (Gross Position) وليس على أساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (Long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة.

6 - تحديد الهوامش الأولية والثانوية لمراكز « الأدوات والمشتقات المالية» المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بما فيها تلك التي تتم عبر ركيزة الكترونية( Eectronic Platform) ,وذلك على الشكل التالي:

أ - في حال العمليات على العملات أو على المواد االأولية أو المعادن أو غيرها من السلع :

- الهامش الاولي، 20% من القيمة التعاقدية

- الهامش الثانوي، 75% (Maintenance Margin) من الهامش الأولي.

ب - في حال العقود المستقبلية: باستثناء العمليات على العملات أو على المواد االأولية أو المعادن أو غيرها من السلع التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند (أ) اعلاه، يجب أن تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود، وذلك لكل من المراكز المدينة (Long) أو الدائنة (Short) على حدّ سواء.

ج - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): باستثناء العمليات على العملات أو على المواد االأولية أو المعادن أو غيرها من السلع التي يطبق عليها الهامشين المحددين بالبند (أ) أعلاه يجب أن تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني.

يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة( Underlying Assets) شرط أن تكون قابلة للتسييل الفوري، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Option).

د- لا تطبق الهوامش النقدية على مراكز حقوق الخيار في حال وجود الاصول المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي.

7 - تحديد الهوامش الأولية والثانوية لمراكز « الأدوات والمشتقات المالية» الاخرى المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بحيث تساوي على الأقل المبلغ المطلوب من المراسل.

8 - فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة ب "المشتقات المالية" والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة ب" الوسيط المالي" .

9 - التأكد، عبر مطابقات يومية، من أن حجم أرصدة العملاء الدائنة لدى «الوسيط المالي» تساوي على الأقل الأرصدة الدائنة للعملاء المودعة لدى المراسلين.

(National Value) للعمليات.

المادة 4

يحظر على "الوسيط المالي":

1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

بيروت في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه