إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 2177 تاريخ 5/6/2009 (اعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 (تمديد المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح العسكري المصري من الضرائب والرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 7487 تاريخ 6/2/2012 (تمديد العمل بالمرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011)،
بناء على المرسوم رقم 8728 تاريخ 17/8/2012 (تمديد العمل بالمرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 المتعلق بإعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 272 تاريخ 24/7/2014 (تمديد العمل بالمرسوم رقم 8728 المتعلق بإعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تمدّد على سبيل التسوية لغاية تاريخ 31/12/2016 المهلة الممنوحة لإعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبّية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجّبة عليها بما فيها الحدّ الادنى للرسم الجمركي، والمحدّدة في المادة الاولى من المرسوم رقم 272 تاريخ 24/7/2014 .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي