All legislation

مرسوم Decree No. 2518 02/02/2016

تصديق تعديل تخطيط الاوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية والطرق المتفرعة منه المصدق بالمرسوم رقم 14505 تاريخ 30/5/2005 وتعديل تخطيط اوتوستراد المخرج الشمالي لمدينة طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 3139 تاريخ 30/1/1993 وتعديل الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 10710 تاريخ 8/8/1997 وتعديل تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 3140/93 (قضاء طرابلس وقضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2518
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 291-294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2518 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على نظام وتنظيم الاوتوسترادات المصدق بالمرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 637/2015/أ تاريخ 1/10/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: صديق تعديل تخطيط الاوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية والطرق المتفرعة منه المصدق بالمرسوم رقم 14505 تاريخ 30/5/2005 وتعديل تخطيط اوتوستراد المخرج الشمالي لمدينة طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 3139 تاريخ 30/1/1993 وتعديل الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 10710 تاريخ 8/8/1997 وتعديل تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 3140/93 بحيث تضاف الى هذه التخطيطات الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منها الأقسام المبينة باللون البني على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقتين به.

المادة 3

المادة الثالثة: تستملك العقارات وأقسامها الواقعة خارج حدود الإلغاء بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطحين السابق ذكرهما وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي