All legislation

مرسوم Decree No. 2503 02/02/2016

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2503
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 300-301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2503 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 156/1 تاريخ 14/2/1996 المتضمن الترخيص للطبيبين نزيه وايلي مخايل غاريوس بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية (مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي)

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 544/1 تاريخ 26/8/1998 المتضمن الترخيص للطبيبين نزيه وايلي مخايل غاريوس باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية - محافظة جبل لبنان.

بناء على الطلب المقدم من مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي ش.م.ل (سجل تجاري في بعبدا عدد 60223 تاريخ 9/10/2007) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 10242/3/2015 تاريخ 23/3/2015 والرامي الى تعديل الترخيص بإنشاء المستشفى المذكور أعلاه بحيث يضاف العقار رقم 5468 - بعبدا الى مبنى المستشفى الحالي القائم على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية وذلك بعد تنازل كل من صاحبي الترخيص بالإنشاء الطبيبين نزيه وإيلي مخايل غاريوس عن كامل حقيهما في ترخيص الإنشاء والإستثمار لمصلحة مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي ش.م.ل. (تنازل مصدق لدى الكاتب العدل في فرن الشباك بالعدد 2643/2015 تاريخ 20/3/2015).

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 2364/م.ه تاريخ 14/11/2015،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يعدل الترخيص بإنشاء مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي القائم على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية - بحيث يصبح المستشفى المذكور قائماً على العقارين 5217 و5468 من منطقة بعبدا العقارية - ملك شركة مستشفى جبل لبنان - مركز غاريوس الطبي ش.م.ل. - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

المادة الثانية: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /120/ سريراً.

المادة 3

المادة الثالثة: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

المادة الرابعة: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي