All legislation

مرسوم Decree No. 2529 02/02/2016

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 202 تاريخ 10/7/2014 (تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2529
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2529 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي،

بناء على المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لتصبح مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على المرسوم رقم 202 تاريخ 10/7/2014 (تعيين رئيس مجلس الادارة وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدّلت المادة الاولى من المرسوم رقم 202 تاريخ 10/7/2014 لجهة تصحيح تاريخ ولادة عضو مجلس الادارة الدكتور جلال محمود الناطور بحيث يقرأ كما يلي:

-جلال محمود الناطور - المولود في 12/6/1956

بدلاً من:

-جلال محمود الناطور - المولود في 12/6/1965

والباقي دون تعديل.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي