All legislation

مرسوم Decree No. 2708 10/02/2016

قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2708
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 391-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2708 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/01/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بقيمة /590.000/ د.أ. (خمسمائة وتسعون ألف دولار أميركي) اي ما يعادل /889.425.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وتسعة وثمانون مليوناً واربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) لتمويل مشروع الأرشفة الالكترونية للمعهد الذي سيُنفذ عن طريق شركة Ever Team.

المادة 2

المادة الثانية: قيدت الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من موازنة المعهد للعام 2014 وفقاً لما يلي:

الفصل 1 - الايرادات

البند 4 - هبات مالية

الفقرة 1 - هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

(فقط /889.425.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /590.000/ د.أ.)

المادة 3

المادة الثالثة: فتح بقيمة الهبة المذكورة في المادة الأولى اعتماداً اضافياً في قسم النفقات من موازنة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي للعام 2014 على التنسيب 226 - 3 - 1 (تجهيزات للمعلوماتية) وفقاً للنظام المالي الخاص به رقم 16/1 تاريخ 12/01/2011 .(فقط /889.425.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /590.000/ دولار أمريكي).

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي