المادة 1
المادة الأولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2740 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)،
بناء على قراري بلدية بيت مري رقم 65 تاريخ 17/5/2012 ورقم 131 تاريخ 26/9/2013،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 95/ص2 تاريخ 20/02/2013،
بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 3/01/2014 محضر رقم - 1
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
المادة الثانية: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 95/ص2 تاريخ 20/02/2013 على التخطيط الذي يربط طريق رأس المتن مع طريق المنتفردي ضمن نطاق بلدية بيت مري والذي يتقاطع مع مجاري مائية في ثلاث مواقع بمحاذاة العقارات 2243 - 2222 - 2186 - منطقة بيت مري العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة على ان يتم تنفيذ العبارات بطريقة فنية وهندسية تؤمن انسياب المياه في اوقات الذروة على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ تحت اشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في (وزارة الطاقة والمياه).
المادة الثالثة: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
المادة الرابعة: تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي