All legislation

مرسوم Decree No. 2519 02/02/2016

الغاء المرسوم رقم 9188/2012 تاريخ 29/10/2012 القاضي باسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2519
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2519 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 9188/2012 تاريخ 29/10/2012 القاضي باسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/3/2013 من السادة مرسال بطرس الخوري ومالك مرسال الخوري بصفتهما مالك ومستثمر العقار رقم 9 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على احالة امانة السجل العقاري في طرابلس رقم التكليف 552 تاريخ 24/3/2015،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1334/2013 تاريخ 18/4/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 9188/2012 تاريخ 29/10/2012 القاضي باسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي