All legislation

مرسوم Decree No. 2523 02/02/2016

إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «توفير خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للسكان الأكثر فقراً وهشاشة في لبنان»(ENI/2014/037 -- 543((على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2523
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 307-335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2523 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: أبرمت، على سبيل التسوية، الإتفاقية المرفقة ربطاً والموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية، وقبلت الهبة البالغة قيمتها /15.000.000/ يورو (خمسة عشر مليون يورو) لتمويل مشروع «توفير خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للسكان الأكثر فقراً وهشاشة في لبنان» (ENI/2014/037 -- 543).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي