المادة 1
المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بقيمة
/3.187.671/ دولار اميركي وذلك لتنفيذ مشروع «الادارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون».
مرسوم Decree No. 2540 02/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيّما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة، من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على كتاب مرفق البيئة العالمي تاريخ 16 كانون الاول 2014 المتضمن الموافقة على تمويل مشروع «الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون»،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بقيمة
/3.187.671/ دولار اميركي وذلك لتنفيذ مشروع «الادارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون».
المادة الثانية: تمتد فترة عمل المشروع على أربعة سنوات اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة.
المادة الثالثة: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
المادة الرابعة: يحق لوزارة البيئة أن تدفع الى العاملين لديها من موظفين ومتقاعدين واجراء، عن الاعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب - أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج - أن لا يتقاضي عنه راتباً أو أجراً دورياً.
د - أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤدة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.
ه - أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع.
و - أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.
ز - أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح الدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي