All legislation

مرسوم Decree No. 2541 02/02/2016

قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لتمويل مشروع تدليلي رائد لإدارة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتخلص منها

Type
مرسوم · Decree
Number
2541
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2541 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيّما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية الأوزون من المواد المستنفذة لها)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيّما المادة 8 منه،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة المشروع التدليلي الرائد لإدارة نفايات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتخلص منها،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ إجمالي قيمتها /123.475/ د.أ أي ما يوازي /186.139.000/ ل.ل. (فقط مائة وستة وثمانون مليون ومئة وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع تدليلي رائد لإدارة نفايات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتخلص منها.

المادة 2

المادة الثانية: تدفع هذه الهبة مباشرة الى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

المادة الثالثة: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

المادة الرابعة: تمتد فترة عمل المشروع لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي