All legislation

قرار Decision No. 210 03/02/2016

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في حي المسالخية - مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
03/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 03/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7/م تاريخ 15/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السيد مصطفى محمد حبلي، باعتباره اول الخاسرين في حي المسالخيه - مدينة صيدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم عبد الله ديماسي، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق