All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 02/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ليالي أرز تنورين» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليالي أرز تنورين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1261 تاريخ 20/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ليالي أرز تنورين».

مركزها: الحازمية - مار تقلا - العقار رقم 3475 - القسم رقم 4 - ملك بطرس جوزيف الخوري حرب - مكتب حرب للمحاماة - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: - إن أهداف الجمعية هي ثقافية وإجتماعية وإنمائية، وإقامة المهرجانات السياحية والبيئية دون توخي الربح من خلالها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارلين جوزاف تابت

روجه يوسف نسناس

رلى اديب داوودي

ايلي سمير الخوري

رفعت اسعد طربيه

جاك حنا الصراف

ربيع انطوان كيروز

رندى عبد اللطيف كرامي

سهيل شليطا مطر

ماي ماري سدني اوغدت سميث

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مارلين جوزاف تابت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق