المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية متطوعون لخدمة المجتمع»
مركزها: طاميش - شارع رقم 1 - العقار رقم 27 - القسم رقم 8 - ملك شانتال سابا بولس - الطابق الأول - قضاء المتن.
غايتها: أهداف الجمعية محض إجتماعية، وغايتها خدمة المجتمع عبر العمل التطوعي، والتكامل مع الدولة انطلاقاً من أنّ الهمّ الإجتماعي هو مسؤولية تشاركية، وهي لا تتوخى الربح:
إنّ الموضوع الأساسي للجمعية هو تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميم ثقافة الحوار.
وتنشط الجمعية في مجالات التنمية المستدامة ولا سيما في الريف دعماً لصمود الأهالي والحدّ من نزوحهم الى المدينة، كما وتوجيه أنشطة تطوعية متخصصة لكبار السن والأطفال، بالإضافة الى الأنشطة البيئية على أنواعها وإطلاق حملات التوعية لحمايتها والمشاركة في دراسة وتنفيذ المشاريع البيئية مع أهل الإختصاص والخبرة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شانتال سابا بولس
ميشال ساسين القديسه
سالي جورج حنا
يوسف قبلان حليس
ميلاد الياس الملاح
جورج وجيه معوض
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف قبلان حليس.
Volontaires au Service de la Societe