All legislation

علم وخبر Notice of association No. 200 02/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية متطوعون لخدمة المجتمع» {Volontaires au Service de la Societe} مركزها: طاميش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
200
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 200 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متطوعون لخدمة المجتمع» {Volontaires au Service de la Societe} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13381 تاريخ 16/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية متطوعون لخدمة المجتمع»

مركزها: طاميش - شارع رقم 1 - العقار رقم 27 - القسم رقم 8 - ملك شانتال سابا بولس - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: أهداف الجمعية محض إجتماعية، وغايتها خدمة المجتمع عبر العمل التطوعي، والتكامل مع الدولة انطلاقاً من أنّ الهمّ الإجتماعي هو مسؤولية تشاركية، وهي لا تتوخى الربح:

إنّ الموضوع الأساسي للجمعية هو تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميم ثقافة الحوار.

وتنشط الجمعية في مجالات التنمية المستدامة ولا سيما في الريف دعماً لصمود الأهالي والحدّ من نزوحهم الى المدينة، كما وتوجيه أنشطة تطوعية متخصصة لكبار السن والأطفال، بالإضافة الى الأنشطة البيئية على أنواعها وإطلاق حملات التوعية لحمايتها والمشاركة في دراسة وتنفيذ المشاريع البيئية مع أهل الإختصاص والخبرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شانتال سابا بولس

ميشال ساسين القديسه

سالي جورج حنا

يوسف قبلان حليس

ميلاد الياس الملاح

جورج وجيه معوض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف قبلان حليس.

Volontaires au Service de la Societe

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق