All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 02/02/2016

تأسيس جمعية بإسم:«مؤسسة دمعة ودعاء الخيرية» مركزها: السمقانية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة دمعة ودعاء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15716 تاريخ 29/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة دمعة ودعاء الخيرية»

مركزها: السمقانية - الشارع العام - قرب شركة هيونداي - العقار رقم 42 - ملك ضحا فواد محمود - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - أعمال خيرية ومساعدة المحتاجين.

2 - تقديم المساعدات الثقافية والتعليمية للأطفال والشبان.

3 - تقديم المساعدات الصحية والمعنوية للمسنين.

4 - إقامة النشاطات الخيرية والإجتماعية على إختلافها.

5 - مشاركة الجمعيات بالمشورات والخبرات والمساهمة في تطويرها عند الحاجة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ضحا فواد محمود

ماهر فؤاد محمود

سهى فوزي فارس

منى ميشال داميان عتيق

ريما رياض ابو ضاهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ضحا فواد محمود.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق