All legislation

علم وخبر Notice of association No. 205 03/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي جامعة رفيق الحريري» مركزها: المشرف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
205
Date
03/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 344-345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 205 تاريخ 03/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة رفيق الحريري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9694 تاريخ 22/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية خريجي جامعة رفيق الحريري»

مركزها: المشرف - جامعة رفيق الحريري - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - توثيق العلاقات بين الجامعة وخريجيها.

2 - إشراك الخريجين في تطوير ودعم أهداف الجامعة في مجال التعليم والبحث والخدمات التربوية والعمل على صيانة وتعزيز التراث الجامعي.

3 - دعم خريجي الجامعة وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة وإرشادهم الى فرص العمل المتوفرة.

4 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، وذلك عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني، وإنشاء نواد للخريجين.

5 - تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.

6 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها.

7 - الدفاع عن حقوق الجمعية ومصالحها لأيّ جهة كانت.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رائد سليمان ابو كروم

هشام حسان القطب

رشا محمد ريس المينا

محمد عبدالله القيسي

نصر الهام البابا

تهاني عبد الحفيظ سنجاب

مروان غسان الجبال

بيتر بيار شلهوب

جميل عبد الله فتفت

عمر خضر البرجاوي

زياد محمد الزين

عدنان عصام البرجاوي يقظان

دانه محمود البزري

عائشه طلال حبلى

هبه فاروق الحركه

هشام محمد عدنان قبرصلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمد عدنان قبرصلي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق