المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية خريجي جامعة رفيق الحريري»
مركزها: المشرف - جامعة رفيق الحريري - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - توثيق العلاقات بين الجامعة وخريجيها.
2 - إشراك الخريجين في تطوير ودعم أهداف الجامعة في مجال التعليم والبحث والخدمات التربوية والعمل على صيانة وتعزيز التراث الجامعي.
3 - دعم خريجي الجامعة وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة وإرشادهم الى فرص العمل المتوفرة.
4 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، وذلك عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني، وإنشاء نواد للخريجين.
5 - تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.
6 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها.
7 - الدفاع عن حقوق الجمعية ومصالحها لأيّ جهة كانت.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رائد سليمان ابو كروم
هشام حسان القطب
رشا محمد ريس المينا
محمد عبدالله القيسي
نصر الهام البابا
تهاني عبد الحفيظ سنجاب
مروان غسان الجبال
بيتر بيار شلهوب
جميل عبد الله فتفت
عمر خضر البرجاوي
زياد محمد الزين
عدنان عصام البرجاوي يقظان
دانه محمود البزري
عائشه طلال حبلى
هبه فاروق الحركه
هشام محمد عدنان قبرصلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمد عدنان قبرصلي.