إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات).
بناءً على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964، المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/12/2015
يقرر ما يأتي
المواد
المادة الاولى: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لتربية الطيور والدواجن وتسويق انتاجها في عيترون م.م.».
مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة.
نطاق عملها: بلدة عيترون.
مركزها: عيترون.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /34.000.000/ ل.ل. اربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين المواد الأولية للإنتاج (أعلاف وأسمدة) بأسعار مناسبة.
2 - المساعدة على تصريف الإنتاج وإيجاد اسواق خارجية.
3 - تأمين الإرشادات الفنية اللازمة لتحسين الإنتاج.
4 - تنمية قطاع الطيور والدواجن.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2016
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد