All legislation

قرار Decision No. 14 21/01/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي غلادييتورز للفروسية»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
21/01/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي غلادييتورز للفروسية» المسجل تحت رقم 872/د تاريخ 18/3/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6379 تاريخ 12/8/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي غلادييتورز للفروسية».

مركزها: بشامون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الفروسية».

المادة 2

المادة الثانية: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مروان ناجي منصور - ساندي ناجي منصور - قاسم ناجي منصور - جواد فريد عيد - بتول سعيد غدار - آمنة سعيد غدار - زينه جان عون.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي