إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 267/2014 - 2015 تاريخ 28/7/2015)،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة بالكتاب رقم 1821/م.ص تاريخ 1/8/2015 (تنظيم دورة استثنائية لامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: نظّمت، على سبيل التسوية، دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2015 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، ويسمح بالاشتراك فيها، بالاضافة الى التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 اي الذين تقدّموا في لبنان لامتحانات الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية:
1 - لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2015 المتغيبين عن امتحاناتها أيا كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها أيا كان معدل علاماتهم فيها.
2 - للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في اي من فروعها الاربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (اثني عشر على عشرين) ويكون لهم ان يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى اي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الاعلى الذي يناله.
3 - للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية أو في اي دولة اخرى وللتلاميذ السوريين النازحين الى لبنان وكذلك للتلاميذ من اي جنسية اخرى الذين كانوا يتابعون الدراسة خارج لبنان ولم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم التي انهوا دراستها في الخارج وتابعوا الدراسة في المدارس اللبنانية في الصف الاساسي التاسع أو في الصف الثانوي الثالث ولم يترشحوا تبعا لعدم الاستكمال المذكور الى امتحانات الشهادات الرسمية في الدورة العادية. اما الذين لم يرتبط عدم ترشحهم بعدم حصولهم على معادلة لصف ما، بل بأي سبب آخر ومهما كان نوعه، فانه يسمح لهم بالاشتراك في هذه الدورة الاستثنائية وتعلن نتائجهم ما لم يكن هناك سبب آخر يستدعي تعليقها غير ذلك المتعلق بعدم معادلة دراسة اي منهم صفوف دراستهم السابقة.
4 - التلاميذ اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية أو الخاصة العاملة في لبنان، أو في المدارس الخاصة التي تدرس المنهج اللبناني في الخارج الذين لم يتقدموا الى امتحانات الدورة العادية للعام 2015 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة لاي سبب كان.
المادة الثانية: تعلن المديرية العامة للتربية النتائج المعلقة للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الدراسة في الجمهورية العربية السورية أو في اي دولة اخرى، وللتلاميذ السوريين النازحين منها، وللتلاميذ من اي جنسية اخرى النازحين ايضا من الجمهورية المذكورة أو من اي دولة اخرى الى لبنان الذين قبل ترشيحهم لامتحانات الشهادة الرسمية في الدورات العادية والاستثنائية في الاعوام السابقة، ولم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم، وبالتالي بقيت نتائجهم معلقة تبعا لذلك.
المادة الثالثة: تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة باصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.
المادة الرابعة: تؤمن وفقا للأصول القانونية الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن اجراء الدورة الاستثنائية.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي