إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 293 تاريخ 4/3/1999 المتضمن الاجازة للسيد يوسف محمد عطوي بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم /200/ باسم «مدرسة ليسيه دي زار»،
بناء على القرار رقم 599 /م/1999 تاريخ 28/8/1999 (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة)،
بناء على الاستدعاء رقم 4918/12 تاريخ 29/5/2015 المتضمن طلب إدخال السيدة فاتن طلال ضاوي شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز للسيد يوسف محمد عطوي صاحب اجازة «مدرسة ليسيه دي زار» الكائنة على العقار رقم /200/ من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) إدخال السيدة فاتن طلال ضاوي المولودة عام 1979 في سان باولو (البرازيل) شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي