إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 6676 تاريخ 26/10/2011 (انتداب القاضي السيد نزيه عكاري للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا)،
بناء على المرسوم رقم 2376 تاريخ 11/12/2015 (انهاء خدمة القاضي السيد نزيه عكاري لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: انتدب القاضي السيد زياد محمد نزيه المصري الشعراني، القاضي المنفرد في سير الضنية - المنية والمنتدب محام عام استئنافي في لبنان الشمالي، للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
المادة الثانية: حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي السيد زياد محمد نزيه المصري الشعراني بمبلغ /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء:اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي