All legislation

مرسوم Decree No. 2624 02/02/2016

إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)

Type
مرسوم · Decree
Number
2624
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 467-472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2624 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 11/7/2014 بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وقبلت الهبة العينية البالغ قيمتها /14.700.000.000/ ل.ل. (أربعة عشر ملياراً وسبعماية مليون ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ مشروع تأهيل وتمديد شبكات جديدة وخزانات مياه في بلدة دده - الكورة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي