All legislation

مرسوم Decree No. 2818 10/02/2016

تعديل لجنتي الاستملاك البدائيتين في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2818
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2818 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لاسيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 16678 تاريخ 30/3/2006 (تعديل لجنتي الاستملاك البدائيتين في محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يعدّل تأليف لجنتي الاستملاك البدائيتين في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي:

الخبير في التخمين اميل يوسف يوسف معوض:-عضواً أصيلاً - في منطقة جبل لبنان الشمالية-عضواً رديفاً - في منطقة جبل لبنان الجنوبية

وذلك بدلاً من الخبير في التخمين المرحوم روبير يوسف مسعود

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي