المادة 1
المادة الأولى: يُنقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:
لارا عبد الصمد
قاضيا منفردا في بيروت
رودني ضو
قاضيا منفردا في بيروت وينتدب قاضيا ملحقا في أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بالوكالة
زينة الحجار
قاضيا منفردا في طرابلس
فاطمة ماجد
قاضيا منفردا في طرابلس
ران الحاج
قاضيا منفردا في طرابلس
راني صفير
قاضيا عقاريا وقاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي وينتدب قاضيا منفردا في طرابلس
جو خليل
قاضيا منفردا في زغرتا وينتدب قاضيا منفردا في بشري
طانيوس الحايك
قاضيا منفردا في زغرتا
وسام الحجار
قاضيا منفردا في المنية-الضنية
سامر متى
قاضيا منفردا في حلبا وينتدب قاضيا منفردا في القبيات
جرجي الخوري
قاضيا منفردا في حلبا وينتدب قاضيا منفردا في القبيات
ماهر الزين
قاضيا منفردا في صيدا
جوزف تامر
قاضيا منفردا في زحلة
ريتا حرو
قاضيا منفردا في زحلة
سهى فليفل
قاضيا منفردا في زحلة
رلى عاكوم
قاضيا منفردا في صيدا
ايهاب بعاصيري
قاضيا منفردا في جزين
هبة هاشم
قاضيا منفردا في صور وتنتدب قاضيا منفردا في جويا
جورج سالم
قاضيا منفردا في صيدا وينتدب قاضيا منفردا في صور وجويا
احمد مزهر
قاضيا منفردا في النبطية
حسين ابراهيم الحسيني
قاضيا منفردا في النبطية
فارس بو نصار
قاضيا منفردا في راشيا