All legislation

مرسوم Decree No. 2946 11/02/2016

تشكيلات قضائية جزئية

Type
مرسوم · Decree
Number
2946
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 513-516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2946 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/12/2015،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يُنقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم، سواء كانوا يشغلونها بالأصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً، ويعينون في المراكز التالية:

لارا عبد الصمد

قاضيا منفردا في بيروت

رودني ضو

قاضيا منفردا في بيروت وينتدب قاضيا ملحقا في أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بالوكالة

زينة الحجار

قاضيا منفردا في طرابلس

فاطمة ماجد

قاضيا منفردا في طرابلس

ران الحاج

قاضيا منفردا في طرابلس

راني صفير

قاضيا عقاريا وقاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي وينتدب قاضيا منفردا في طرابلس

جو خليل

قاضيا منفردا في زغرتا وينتدب قاضيا منفردا في بشري

طانيوس الحايك

قاضيا منفردا في زغرتا

وسام الحجار

قاضيا منفردا في المنية-الضنية

سامر متى

قاضيا منفردا في حلبا وينتدب قاضيا منفردا في القبيات

جرجي الخوري

قاضيا منفردا في حلبا وينتدب قاضيا منفردا في القبيات

ماهر الزين

قاضيا منفردا في صيدا

جوزف تامر

قاضيا منفردا في زحلة

ريتا حرو

قاضيا منفردا في زحلة

سهى فليفل

قاضيا منفردا في زحلة

رلى عاكوم

قاضيا منفردا في صيدا

ايهاب بعاصيري

قاضيا منفردا في جزين

هبة هاشم

قاضيا منفردا في صور وتنتدب قاضيا منفردا في جويا

جورج سالم

قاضيا منفردا في صيدا وينتدب قاضيا منفردا في صور وجويا

احمد مزهر

قاضيا منفردا في النبطية

حسين ابراهيم الحسيني

قاضيا منفردا في النبطية

فارس بو نصار

قاضيا منفردا في راشيا

المادة 2

المادة الثانية: يشكّل القضاة التالية أسماؤهم كأعضاء غرف في محاكم الدرجة الأولى وذلك على النحو الآتي:

سالي شليطا الخوري

عضوا لدى الغرفة الاولى في بيروت

ليال الحلو

عضوا لدى الغرفة الاولى في بيروت

سلام يقظان

عضوا لدى الغرفة الثانية في بيروت

غريتا طانيوس

عضوا لدى الغرفة الثانية في بيروت

سمر البحيري

عضوا لدى الغرفة الثانية في بيروت

سحر عويدات

عضوا لدى الغرفة الرابعة في بيروت

تراز مقوم

عضوا لدى الغرفة الرابعة في بيروت

سيسيل سرحال

عضوا لدى الغرفة الخامسة في بيروت

لارا كوزاك

عضوا لدى الغرفة السادسة في بيروت

نانسي كرم

عضوا لدى الغرفة السادسة في بيروت

مايا عويدات

عضوا لدى الغرفة السابعة في بيروت

فرح الضيقة

عضوا لدى الغرفة السابعة في بيروت

جويل ابو حيدر

عضوا لدى الغرفة الاولى في جبل لبنان

كرما حسيكي

عضوا لدى الغرفة الثانية في جبل لبنان

محمد فرحات

عضوا لدى الغرفة الثالثة في جبل لبنان

سمر عبد الهادي

عضوا لدى الغرفة السادسة في جبل لبنان

اوجينا نصير

عضوا لدى الغرفة السابعة في جبل لبنان

اماني فواز

عضوا لدى الغرفة الثامنة في جبل لبنان

شادي قردوحي

عضوا اضافيا لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان وينتدب قاضيا منفردا في جبيل

محمد معطي

عضوا لدى الغرفة الاولى في لبنان الشمالي

أماني مرعشلي

عضوا لدى الغرفة الاولى في لبنان الشمالي

جوليانا عبدالله

عضوا لدى الغرفة الثانية في لبنان الشمالي

ادلين صفير

عضوا لدى الغرفة الولى في البقاع

نور الدين صادق

عضوا لدى الغرفة الاولى في البقاع

فرح حمزة

عضوا لدى الغرفة الثانية في البقاع

المادة 3

المادة الثالثة: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم بإصدار الأحكام في الدعاوى التي خُتِمتْ المحاكمة فيها في المراكز التي كانوا يشغلونها.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي