All legislation

مرسوم Decree No. 2947 11/02/2016

شطب قاضٍ من منصب الشرف بناء لطلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
2947
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2947 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء، لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 2288 تاريخ 29/10/2015 المتضمن قبول القاضي السابق السيد مصطفى ترو في منصب الشرف،

بناء على الكتاب المقدّم من القاضي السيد مصطفى ترو المسجل برقم 5975/ق تاريخ 18/12/2015 المتضمن رجوعه عن طلب منحه منصب الشرف لرغبته الإنتساب الى نقابة المحامين،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يشطب من منصب الشرف، بناء على طلبه، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي السيد مصطفى ترو.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي