المادة 1
المادة الاولى: ضمت بلديتي العبودية وضهر القنبر الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 2820 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناءً على قرار بلدية العبودية رقم 27/ب تاريخ 31/8/2015 .
بناءً على قرار بلدية ضهر القنبر رقم 30/ب تاريخ 31/8/2015.
بناءً على قرار اتحاد بلديات سهل عكار رقم 38/م تاريخ 4/9/2015 .
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: ضمت بلديتي العبودية وضهر القنبر الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي