All legislation

مرسوم Decree No. 2656 02/02/2016

قبول هبة مقدمة من المحامي انطوان مكرديج لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - المتحف الوطني في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2656
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 486-487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2656 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 113 تاريخ 3/7/2014،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من المحامي انطوان مكرديج لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - المتحف الوطني في بيروت، وهي عبارة تمويل المرحلة الثانية لنظام تطبيق على الهواتف الذكية من شأنه تعريف زائري المتحف بالمجموعة الأثرية المنوي عرضها في الطابق السفلي وتقدر قيمة الهبة بحوالي/17.700.000/ ل.ل (فقط سبعة عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي