All legislation

مرسوم Decree No. 2772 10/02/2016

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد طرابلس الحدود السورية (قسم القلمون – البداوي) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدّل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998وتخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 (محافظة لبنان الشمالي - أقضية الكورة - طرابلس - زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2772
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 522-540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2772 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 1/4/2015 - محضر رقم 13 بالموافقة على التعديل المشار اليه،

بناء على قرار مجلس بلدية القلمون رقم 65/2014 تاريخ 20/6/2014 المسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار تحت الرقم 6334/م.ر تاريخ 24/6/2014 كتاب رئيس بلدية طرابلس المسجل لدى مجلس الإنماء والإعمار تحت الرقم 6888/م.ر تاريخ 10/7/2014،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 324/2015/أ تاريخ 14/5/2015،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية (قسم القلمون البداوي) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998 وتخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 لأسباب فنية وتوفيراً في نفقات الاستملاك والتنفيذ.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية (قسم القلمون - البداوي) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 المعدّل بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 4/3/1998 وتخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 4064 تاريخ 12/10/2000 بحيث تلغى منهما الأقسام المبينة باللون البني وتضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 1/3، 2/3 و3/3 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

المادة الثانية: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطحات المذكورة أعلاه.

المادة 3

المادة الثالثة: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

المادة الرابعة: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة أمتار عن حدود الاستملاك.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي