All legislation

مرسوم Decree No. 2793 10/02/2016

إعارة تجهيزات مختبر سينمائي قديمة العهد لعرضها في «متحف السينما اللبنانية» في جامعة سيدة اللويزة

Type
مرسوم · Decree
Number
2793
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2793 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على مرسوم قبول الهبة من شركة «ستوديو بعلبك ش.م.ل.» لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للشؤون الثقافية رقم 1828 تاريخ 16/4/2015،

بناء على كتاب رئيس جامعة سيدة اللويزة رقم م.ر./039/ صيف 2015/ تاريخ 13/8/2015،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تُعار الى جامعة سيدة اللويزة تجهيزات مختبر سينمائي قديمة العهد صالحة للعرض كقطع أثرية وهي عبارة عن أربعة أجهزة غير صالحة للعمل متبقية من تجهيزات مختبر سينمائي بطول خمسة أمتار وعرض متر ونصف وارتفاع مترين كانت تستخدم لتحميض وتظهير أفلام سينمائية ملونة (نيغاتيف)، وجهازين لتحويل «النيغاتيف» الى أفلام بوزيتيف، وبقايا غير مكتملة من جهاز لطبع الشريط الصوتي المرئي على الفيلم، والمحفوظ صُورٌ عنها لدى المديرية العامة للشؤون الثقافية.

المادة 2

المادة الثانية: تُسلم التجهيزات المنوه عنها أعلاه في مبنى ستوديو بعلبك بموجب محضر إستلام وتسليم ينظم وفقاً للأصول بين وزارة الثقافة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الثقافية من جهة وجامعة سيدة اللويزة من جهة أخرى.

المادة 3

المادة الثالثة: تتحمل جامعة سيدة اللويزة كامل النفقات والمصاريف والأتعاب الناتجة عن نقل التجهيزات المذكورة الموجودة في مبنى ستوديو بعلبك الى حرم الجامعة لديها.

المادة 4

المادة الرابعة: تعرض التجهيزات المذكورة اعلاه «في متحف السينما اللبنانية» الذي تشيِّده جامعة سيدة اللويزة داخل حرمها وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية الجامعة طيلة مدة عرضها، على أن يحق للمديرية العامة للشؤون الثقافية الكشف عليها عند الحاجة.

المادة 5

المادة الخامسة: تتعهد جامعة سيدة اللويزة بالمحافظة على تلك التجهيزات موضوع هذا المرسوم ضمن شروط الصيانة والأمن والسلامة العامة، وبإعادتها فور الطلب الى وزارة الثقافة.

المادة 6

المادة السادسة: يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي