All legislation

مرسوم Decree No. 2627 02/02/2016

تعديل المرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 (ابرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)

Type
مرسوم · Decree
Number
2627
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 488-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2627 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما البند 9 من المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على كتاب مرفق البيئة العالمي تاريخ 6/8/2014 المتضمن الموافقة على تمويل المشروع الكامل،

بناء على اتفاقية الهبة الموقعة بين وزارة المالية والبنك الدولي بتاريخ 16/2/2015 والمتعلقة بتنفيذ مشروع «إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»،

بناء على المرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 (ابرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 المتعلق بإبرام اتفاقية هبة مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء» بحيث تصبح كما يلي:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/او في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة مالية لوحدة ادارة مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)

المادة 2

المادة الثانية: تلغى المادة السادسة الواردة في المرسوم 1552 تاريخ 12/3/2015 .

المادة 3

المادة الثالثة: تنقل ارصدة الاعتمادات الاضافية المفتوحة

بموجب المرسوم 1552 تاريخ 12/3/2015 :

من:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

(فقط /603.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /400/ دولار اميركي)

(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)

النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف

(فقط /603.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /400/ دولار اميركي)

ستمئة وثلاث آلاف ليرة لبنانية)

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 1 - ملابس

(فقط /2.412.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /1600/ دولار اميركي)

(مليونان واربعمئة وإثنا عشرة الف ليرة لبنانية)

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط /1.809.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /1.200/ دولار اميركي)

(مليون وثمانمئة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)

(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد

(فقط /904.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /600/ دولار اميركي)

(تسعمئة واربعة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 - اعلانات

(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)

(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)

(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار اميركي)

(خمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)

الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات

النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات

(فقط /1.206.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)

(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية)

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط /162.810.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /108.000/ دولار اميركي)

(مئة واثنان وستون الفا وثمانمئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

(فقط /22.914.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.200/ دولار اميركي)

(اثنان وعشرون مليونا وتسعمئة واربعة عشر الفا ليرة لبنانية)

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /22.883.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.179.78/ دولار اميركي)

(اثنان وعشرون مليوناً وثمانمئة وثلاثة وثمانون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية)

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار اميركي)

(خمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)

مجموع الجزء الاول: فقط /255.340.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /169.379.78/ دولار اميركي.

(مئتان وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمئة واربعون الف ليرة لبنانية)

الى:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)

فقط /255.340.000/ ليرة لبناينة اي ما يوازي /169.379.78/دولار اميركي.

(مئتان وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمئة وأربعون ألف ليرة لبنانية)

ومن:

الجزء 2 - الجزء الثاني

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2000/ دولار أميركي)

(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية)

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

(فقط /603.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /400/ دولار أميركي)

(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

(فقط /1.809.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.200/ دولار أميركي)

(مليون وثمانمئة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /603.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /400/ دولار أميركي)

(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)

مجموع الجزء الثاني: فقط /6.030.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /4.000/ دولار اميركي

(ستة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية)

الى:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 551 - إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)

(فقط /6.030.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /4.000/ دولار أميركي)

(ستة ملايين وثلاثون ألف ليرة لبنانية)

المجموع العام: فقط /261.370.000/ ل.ل. (مئتان وواحد وستون مليونا وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /173.379.78/ د.أ (مئة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثماية وتسعة وسبعون دولارا وثمانية وسبعون سنتا).

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي