المادة الثالثة: تنقل ارصدة الاعتمادات الاضافية المفتوحة
بموجب المرسوم 1552 تاريخ 12/3/2015 :
من:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
(فقط /603.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /400/ دولار اميركي)
(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)
النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف
(فقط /603.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /400/ دولار اميركي)
ستمئة وثلاث آلاف ليرة لبنانية)
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 1 - ملابس
(فقط /2.412.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /1600/ دولار اميركي)
(مليونان واربعمئة وإثنا عشرة الف ليرة لبنانية)
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
(فقط /1.809.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /1.200/ دولار اميركي)
(مليون وثمانمئة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد
(فقط /904.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /600/ دولار اميركي)
(تسعمئة واربعة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية)
الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 - اعلانات
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)
النبذة 2 - مطبوعات
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار اميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية)
النبذة 3 - اعياد وتمثيل
(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار اميركي)
(خمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)
الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات
النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات
(فقط /1.206.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /800/ دولار اميركي)
(مليون ومئتان وستة آلاف ليرة لبنانية)
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
(فقط /162.810.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /108.000/ دولار اميركي)
(مئة واثنان وستون الفا وثمانمئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
(فقط /22.914.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.200/ دولار اميركي)
(اثنان وعشرون مليونا وتسعمئة واربعة عشر الفا ليرة لبنانية)
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
(فقط /22.883.500/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.179.78/ دولار اميركي)
(اثنان وعشرون مليوناً وثمانمئة وثلاثة وثمانون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية)
الفقرة 5 - دراسات
النبذة 1 - دراسات
(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار اميركي)
(خمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)
مجموع الجزء الاول: فقط /255.340.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /169.379.78/ دولار اميركي.
(مئتان وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمئة واربعون الف ليرة لبنانية)
الى:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)
فقط /255.340.000/ ليرة لبناينة اي ما يوازي /169.379.78/دولار اميركي.
(مئتان وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمئة وأربعون ألف ليرة لبنانية)
ومن:
الجزء 2 - الجزء الثاني
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2000/ دولار أميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية)
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
(فقط /603.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /400/ دولار أميركي)
(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
(فقط /1.809.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.200/ دولار أميركي)
(مليون وثمانمئة وتسعة آلاف ليرة لبنانية)
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
(فقط /603.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /400/ دولار أميركي)
(ستمئة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية)
مجموع الجزء الثاني: فقط /6.030.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /4.000/ دولار اميركي
(ستة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية)
الى:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 551 - إدارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
(مساهمة مالية لوحدة إدارة مشروع «إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء»)
(فقط /6.030.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /4.000/ دولار أميركي)
(ستة ملايين وثلاثون ألف ليرة لبنانية)
المجموع العام: فقط /261.370.000/ ل.ل. (مئتان وواحد وستون مليونا وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /173.379.78/ د.أ (مئة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثماية وتسعة وسبعون دولارا وثمانية وسبعون سنتا).