إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»)،
بناء على المرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»)،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها) ورقم 52 تاريخ 6/10/2010 (اعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم)،
بناء على خطة عمل المساهمة المحددة وطنيا («المساهمة») لدول مشروع «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات»،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 819 تاريخ 23/10/2014 (تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11975 تاريخ 24/5/2014 قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة «بناء القدرات من أجل خفض الانبعاثات») لجهة قيمة الهبة، بحيث تصبح:
/1.088.120/ د.أ أي ما يوازي /1.640.340.900/ ل.ل (فقط مليارا وستماية وأربعون مليونا وثلاثماية وأربعون ألفا وتسعماية ليرة لبنانية).بدلا من:
/980.120/ د.أ أي ما يوازي /1.477.530.900/ ل.ل. (فقط مليارا وأربعماية وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية وثلاثون ألفا وتسعماية ليرة لبنانية)،
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي