المادة 1
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 617 تاريخ 11/5/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق بخعون - حقليت - طاران - جسر الحازميه (محافظة الشمال - قضاء طرابلس)
مرسوم Decree No. 2775 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 617 تاريخ 11/5/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق بخعون - حقليت - طاران - جسر الحازميه، لاسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 617 تاريخ 11/5/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق بخعون - حقليت - طاران - جسر الحازميه (محافظة الشمال - قضاء طرابلس)
المادة الثانية: ترفع اشارة المرسوم رقم 617 تاريخ 11/5/1999 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك والجدول المصدقين بالمرسوم الملغى.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي