All legislation

مرسوم Decree No. 2777 10/02/2016

تصديق تخطيطات طرق وإعتبار الاشغال العائدة لإنشاء مواقف سيارات من المنافع العامة في منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
2777
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 541-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2777 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناءً على قرار بلدية حدشيت رقم 25/م ب تاريخ 02/5/2013،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 26 تاريخ 16/07/2014،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)

بناءً على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 318/ص2 تاريخ 03/05/2014 .

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري - محافظة الشمال).

المادة 2

المادة الثانية: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 318/ص2 تاريخ 03/05/2014 على التخطيط ضمن نطاق بلدية حدشيت كما هو مبين على الخريطة المرفقة على ان يتم تنفيذ العبارات بطريقة فنية وهندسية تؤمن انسياب المياه في اوقات الذروة على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ تحت اشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في (وزارة الطاقة والمياه).

المادة 3

المادة الثالثة: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

المادة الرابعة: تعتبر الاشغال العامة العائدة لإنشاء مواقف سيارات المبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري - محافظة الشمال) من المنافع العامة وتستملك العقارات واقسام العقارات لهذه الغاية.

المادة 5

المادة الخامسة: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشروع لإنشاء مواقف سيارات المنوه عنها في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات.

المادة 6

المادة السادسة: تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وكذلك تسجل إشارة إعتبار الأشغال العائدة لإنشاء مواقف سيارات من المنافع العامة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.

المادة 7

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء:اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي