المادة 1
المادة الاولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2778 10/02/2016
إن مجلس الوزراء
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه
بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)
بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 20/06/2001 (تصديق تخطيط طرقات في منطقة حراجل العقارية)
بناء على المرسوم رقم 6146 تاريخ 18/08/2011 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة حراجل العقارية)
بناء على قرار مجلس بلدية حراجل رقم 26 تاريخ 22/03/2013 المعدل بالقرار رقم 72 تاريخ 31/07/2014،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 40 تاريخ 29/10/2014
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
المادة الثانية: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 5738 تاريخ 20/06/2001 ورقم 6146 تاريخ 18/08/2011 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حراجل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
المادة الثالثة: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
المادة الرابعة: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة
ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 5738 تاريخ 20/06/2001 ورقم 6164 تاريخ 18/08/2011 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي