All legislation

قرار Decision No. 248 04/02/2016

شطب اسم خبيرة من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
04/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 04/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحبة العلاقة المسجل برقم 5958/ق تاريخ 17/12/2015،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 859 تاريخ 1/2/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: شطب بناء لطلبها، اسم الخبيرة السيدة مريم عبد النبي علي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي