المادة 1
المادة الأولى: شطب بناء لطلبها، اسم الخبيرة السيدة مريم عبد النبي علي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 248 04/02/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحبة العلاقة المسجل برقم 5958/ق تاريخ 17/12/2015،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 859 تاريخ 1/2/2016،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: شطب بناء لطلبها، اسم الخبيرة السيدة مريم عبد النبي علي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي