المادة 1
المادة الأولى: يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم الخبير السيد يحي محمد الباقر كوثراني في فرع التخمين - محافظة الجنوب بحيث يصبح:
كوثراني يحي محمد الباقر -- بدلاً من -- كوثراني يحي عبد الباقر
قرار Decision No. 249 04/02/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على القرار رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 39/ق تاريخ 5/1/2016،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم الخبير السيد يحي محمد الباقر كوثراني في فرع التخمين - محافظة الجنوب بحيث يصبح:
كوثراني يحي محمد الباقر -- بدلاً من -- كوثراني يحي عبد الباقر
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي