All legislation

قرار Decision No. 249 04/02/2016

تصحيح خطأ مادي في اسم خبير في فرع التخمين

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
04/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 498-499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 04/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 39/ق تاريخ 5/1/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم الخبير السيد يحي محمد الباقر كوثراني في فرع التخمين - محافظة الجنوب بحيث يصبح:

كوثراني يحي محمد الباقر -- بدلاً من -- كوثراني يحي عبد الباقر

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي