All legislation

علم وخبر Notice of association No. 220 05/02/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 139/أد تاريخ 11/10/2002 للجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفربنين الخيرية» مركزها: كفربنين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
220
Date
05/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 220 تاريخ 05/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 139/ أد تاريخ 11/10/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفربنين الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 236 تاريخ 4/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية إنماء كفربنين الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 139/ أد تاريخ 11/10/2002 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى أبنائها من جميع النواحي.

2 - المساهمة في إقامة المشاريع الخيرية في بلدة كفربنين.

3 - القيام بجميع المهام التي تؤدي الى إنماء القرية من جميع النواحي الثقافية والصحية والإجتماعية والبيئية والزراعية والتربوية.

4 - رعاية الأيتام والمعوقين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى أبنائها من جميع النواحي.

2 - المساهمة في إقامة المشاريع الخيرية في قرية كفربنين.

3 - القيام بجميع المهام التي تؤدي الى إنماء القرية من جميع النواحي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق