All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 11/02/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 13/أد تاريخ 25/1/1967 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 9/6/2006 للجمعية المسماة:«جمعية مار نقولا الخيرية للروم الأرثوذكس» مركزها: - طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 13/أد تاريخ 25/1/1967 وتعديله برقم 254/أد تاريخ 9/6/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مار نقولا الخيرية للروم الأرثوذكس» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1515 تاريخ 27/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية مار نقولا الخيرية للروم الأرثوذكس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 13/أد تاريخ 25/1/1967 وتعديله برقم 154/أد تاريخ 9/6/2006 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - دفن الفقراء من الطائفة الأرثوذكسية.

2 - معالجة المرضى ونفع المحتاجين من أيه ملة كانون.

3 - المشاركة بمشاريع تربوية وثقافية وإجتماعية مع جمعيات ذات أهداف مشتركة أو التقدم بهذه المشاريع بمفردها.

4 - الإهتمام بالقضايا البيئية على كافة المستويات من توعية وإرشاد ورعاية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

دفن الفقراء من الطائفة الأرثوذكسية ومعالجة المرضى المحتاجين ونفع المحتاجين من أيه ملة كانوا.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق