قرار Decision No. 60 02/02/2016
طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة LADY MARIA عن القائمة السوداء.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 60
- Date
- 02/02/2016
- Official Gazette
- Issue 7, 18/02/2016, p. 504
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 60 تاريخ 02/02/2016
- Source
- Lebanese University
المستندات :
القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
القرار رقم 280/2015/ر تاريخ 31/12/2015 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.
كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 803/2016 تاريخ 26/1/2016 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 403/5 تاريخ 20/1/2016 القاضي برفع الباخرة /LADY MARIA/ عن القائمة السوداء المدرجة باسمها السابق /MIRABELLE/ التي ترفع علم توغو، رقم الإيمو /8500070/ والتي تملكها شركة LADY MAIRA SHIPPING CO.,S.A لصاحبها السيد فؤاد وفيق مدور بعد أن قدم الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.
لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق برفع الباخرة عن القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة /LADY MARIA/ عن القائمة السوداء المدرجة باسمها السابق /MIRABELLE/ التي ترفع علم توغو، رقم الإيمو /8500070/ وتملكها شركة LADY MARIA SHIPPING CO.,S.A لصاحبها السيد فؤاد وفيق مدور عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرّر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.