المادة 1
المادة الاولى: يرخص للسادة: رزق علي امهز - مارون روحانا الحاج - فاتن احمد نور الدين - هارتيون كيراغوص اكزيان بتأسيس «نقابة اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان».
قرار Decision No. 39 27/01/2016
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 107/4 تاريخ 7/2/2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 16804 تاريخ 10/1/2014،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص للسادة: رزق علي امهز - مارون روحانا الحاج - فاتن احمد نور الدين - هارتيون كيراغوص اكزيان بتأسيس «نقابة اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان».
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 كانون الثاني 2016 وزير العمل سجعان القزي