إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر رقم 88/2/2015 تاريخ 18/2/2015 (عدم مشاركة في بطولات الاتحاد اللبناني للدراجات)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل تحت الرقم 3411/د تاريخ 8/12/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص «جمعية معا لبنان» مركزها: طرابلس - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال - المرخصة بموجب القرار رقم 175/1/2009 تاريخ 6/10/2009، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الدراجات الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.
المادة الثانية: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: العاب القوى.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي