All legislation

قرار Decision No. 7 12/01/2016

إلغاء لعبة الدراجات من ترخيص جمعية معا لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
12/01/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر رقم 88/2/2015 تاريخ 18/2/2015 (عدم مشاركة في بطولات الاتحاد اللبناني للدراجات)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل تحت الرقم 3411/د تاريخ 8/12/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص «جمعية معا لبنان» مركزها: طرابلس - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال - المرخصة بموجب القرار رقم 175/1/2009 تاريخ 6/10/2009، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الدراجات الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.

المادة 2

المادة الثانية: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: العاب القوى.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي