المادة 1
المادة الاولى: يُعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه».
قرار Decision No. 12179 27/01/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناءً على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،
وبناءً على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه»،
وبناءً على القرار رقم 9630 تاريخ 19/6/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه»،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه»،
وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يُعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه».
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة