All legislation

قرار Decision No. 12179 27/01/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12179
Date
27/01/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12179 تاريخ 27/01/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناءً على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،

وبناءً على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه»،

وبناءً على القرار رقم 9630 تاريخ 19/6/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه»،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه»،

وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يُعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة