All legislation

مرسوم Decree No. 2819 10/02/2016

تصديق تخطيط طريق رأس بعلبك - القاع (قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2819
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 725-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2819 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة مجلس بلدية رأس بعلبك بالقرار رقم 3 تاريخ 25/2/2015،

بناء على موافقة القائم بأعمال بلدية القاع، محافظ بعلبك الهرمل بتاريخ 12/5/2014،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: صدق تخطيط طريق رأس بعلبك - القاع (قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.000+0 الى الوتد رقم 538 كيلومتر 292.47+10 ومن الوتد رقم 44 كيلومتر 292.47+10 الى الوتد 777 كيلومتر 092.09+15 ومن الوتد 24 كيلومتر 092.09+15 الى الوتد 829 كيلومتر 972.09+15 ومن الوتد 150 كيلومتر 972.09+15 الى الوتد 644 كيلومتر 814.87+16 ومن الوتد 874 كيلو متر 814.87+16 الى الوتد 1008 كيلومتر 933.87+18 ومن الوتد 1009 كيلومتر 933.87+18 الى الوتد 1081 كيلومتر 253.87+20 ومن الوتد 1082 كيلومتر 253.87+20 الى الوتد 1122 كيلومتر 015.35+21 ومن الوتد 1093 كيلومتر 015.35+21 الى الوتد 1145 كيلومتر 442.27+21 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي