إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على موافقة مجلس بلدية رأس بعلبك بالقرار رقم 3 تاريخ 25/2/2015،
بناء على موافقة القائم بأعمال بلدية القاع، محافظ بعلبك الهرمل بتاريخ 12/5/2014،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: صدق تخطيط طريق رأس بعلبك - القاع (قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.000+0 الى الوتد رقم 538 كيلومتر 292.47+10 ومن الوتد رقم 44 كيلومتر 292.47+10 الى الوتد 777 كيلومتر 092.09+15 ومن الوتد 24 كيلومتر 092.09+15 الى الوتد 829 كيلومتر 972.09+15 ومن الوتد 150 كيلومتر 972.09+15 الى الوتد 644 كيلومتر 814.87+16 ومن الوتد 874 كيلو متر 814.87+16 الى الوتد 1008 كيلومتر 933.87+18 ومن الوتد 1009 كيلومتر 933.87+18 الى الوتد 1081 كيلومتر 253.87+20 ومن الوتد 1082 كيلومتر 253.87+20 الى الوتد 1122 كيلومتر 015.35+21 ومن الوتد 1093 كيلومتر 015.35+21 الى الوتد 1145 كيلومتر 442.27+21 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
المادة الثانية: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي