All legislation

مرسوم Decree No. 2823 10/02/2016

الغاء اقسام من تخطيطات طرق في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2823
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2823 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 3029 تاريخ 13/01/2010 (تصديق تخطيطات طرق في منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين - قضاء: المتن)،

بناء على المرسوم رقم 5050 تاريخ 20/09/2010 (تصديق تخطيطات طرق في منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين - قضاء: المتن)،

بناء على قرار مجلس بلدية ديك المحدي - دير طاميش رقم 58 تاريخ 15/07/2013،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3029 تاريخ 13/01/2010 والمرسوم رقم 5050 تاريخ 20/09/2010 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

المادة الثانية: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

المادة الثالثة: ترفع اشارات التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3029 تاريخ 13/01/2010 والمرسوم رقم 5050 تاريخ 20/09/2010 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي