All legislation

مرسوم Decree No. 2874 10/02/2016

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز بلدي في ديك المحدي (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2874
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2874 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/6/1925،

بناء على قرار مجلس بلدية ديك المحدي - دير طاميش رقم 26 تاريخ 22/3/2014،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي في ديك المحدي (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 32 - 211 و212 والقسم A من العقار رقم 30 من منطقة ديك المحدي العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 مع لائحة الاستملاك المرفقة مع ذات المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

المادة الثانية: اسقط القسم المحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) الواقع امام العقارات رقم 30 - 32 - 211 - و212 من منطقة ديك المحدي العقارية الملون بالاحمر (على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى) من الطريق العام الى الاملاك البلدية الخاصة بغية ضمه الى العقارات رقم 32 - 211 - 212 والقسم A من العقار رقم 30 من منطقة ديك المحدي العقارية لتصبح عقارا واحدا.

المادة 3

المادة الثالثة: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية ديك المحدي - دير طاميش.

المادة 4

المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي