All legislation

مرسوم Decree No. 2875 10/02/2016

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف للسيارات في منطقة بعبدا العقارية نطاق بلدية الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 89 تاريخ 15/4/2014،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات على العقار رقم 2090 من منطقة بعبدا العقارية نطاق بلدية الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 مع لائحة الاستملاك والخريطة التفصيلية بالانشاءات الملحقتين بها ويستملك هذا العقار لهذه الغاية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

المادة الثانية: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الحازمية.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي