ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان ابراهيم ابي كرم ذي الرقم 145 تاريخ 3/2/2012 .
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة لا سيما المادتين (11) و(12) منه.
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2012 والذي سمح بموجبه للسيد انطوان ابراهيم ابي كرم بانشاء مقطع سفلي خاص تحت الخط الحديدي من منطقة البترون العقارية تبلغ مساحته /195/ م2 على ان يتم استصدار مرسوم بهذا الخصوص.
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم /2/ تاريخ 27/12/2012 .
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص للسيد انطوان ابراهيم ابي كرم مالك العقارين رقم 1029 و1030 من منطقة البترون العقارية، بإشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المحدد على الخريطة المرفقة لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي بعرض ستة امتار، تبلغ مساحته /195/م2 (فقط مئة وخمسة وتسعون متراً مربعاً) عند النقطة الكيلومترية (97+500) من خط بيروت - طرابلس في منطقة البترون العقارية وذلك لوصل العقارين المذكورين اعلاه مروراً تحت الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً للخريطة المرفقة والعقد، الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
المادة الثانية: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً، كما يمكن مع ذلك الغاؤه بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه أو سببه.
المادة الثالثة: يتحمل المرخص له نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها.
المادة الرابعة: على المرخص له، ان يدفع لخزينة الدولة اللبنانية لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية وفقاً لما يلي:
1 - بدل اشغال سنوي /8.190.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين ومئة وتسعون الف ليرة لبنانية)
2 - بدل صيانة منشأت السكة فوق الممر /5.000.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية)
3 - نفقات عقد /1.000.000/ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية)
4 - رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال املاك عمومية وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الجاري.
كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي الذي يدفع عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
المادة الخامسة: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم، وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل، قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /1.500.000/ل.ل. (فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك نفقات النظارة والدروس.
المادة السادسة: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
المادة السابعة: في حال الغاء الترخيص، على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى له.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي