All legislation

مرسوم Decree No. 2780 10/02/2016

تصديق تخطيطات طرق في منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2780
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2780 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على موافقة المدير العام للنقل البري والبحري رقم 3210/6 تاريخ 24/4/2008،

بناء على قرار بلدية عمشيت رقم 93 تاريخ 20/10/2010،

بناء على قرار بلدية عمشيت رقم 48 تاريخ 23/5/2012،

بناء على موافقة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رقم صادر 1248 تاريخ 20/9/2012 قرار مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2011،

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 17/10/2012 محضر رقم - 43

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (P.1 -- P.2 -- P.3) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

المادة الثانية: مع الاخذ باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

المادة الثالثة: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه، المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي