All legislation

مرسوم Decree No. 2797 10/02/2016

الغاء المرسوم 10035 تاريخ 22/5/1968 القاضي بتصديق تخطيط طريق بيروت - الشام (قسم الفياضية - الجمهور) تصريف مياه جل الصرصور

Type
مرسوم · Decree
Number
2797
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2797 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 10035 تاريخ 22/5/1968 القاضي بتصديق تخطيط طريق بيروت - الشام (قسم الفياضية - الجمهور) تصريف مياه جل الصرصور (لأسباب فنية)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 10035 تاريخ 22/5/1968 القاضي بتصديق تخطيط طريق بيروت - الشام (قسم الفياضية الجمهور) تصريف مياه جل الصرصور

المادة 2

المادة الثانية: ترفع اشارة المرسوم رقم 10035 تاريخ 22/5/1968 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات رقم 821 و822 و852 و820 من منطقة بعبدا العقارية والمبينة على مسطح المرسوم الملغى.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي